Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31895 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت نية الاتجار بالمخدرات يستخلص من اعترافات المتهم وكمية المحجوز
Principe juridique
- لا تتمتع النيابة العمومية بإجراءات استئناف مغايرة لما قرره الفصل 212 من م ا ج، فتلتزم بتقديم مطلب الاستئناف لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الصورة التي ضبطها ذلك الفصل.
- يثبت حصول الاستئناف في الأجل القانوني متى أمكن استخلاص تسجيله لدى كتابة المحكمة بالتاريخ المضمن لديها، ولو لم تتضمن ورقة المطلب تاريخا مستقلا عنها.
- تقدير نية الاتجار في مادة مخدرة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف، ويكفي لقيامه اعتماد اعترافات منسوبة للمتهم مدعومة بقرائن موضوعية ككمية المحجوز إذا فاقت الاستهلاك الشخصي.
Textes appliqués
- الفصل 212 من م ا ج-الفصول 1 ، 2 ، 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 1 و 2 و 5 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.