Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31896 بتاريخ 04/10/2016 : لا تنقضي العلاقة الشغلية بالاستقالة إلا إذا ثبتت إرادة العامل الصريحة وتم العمل بها فعلا دون لبس

J P 31896/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي وجود مطلب استقالة كتابي لإثبات انقضاء العلاقة الشغلية ما لم تتأكد المحكمة من توافر إرادة صريحة وسليمة لدى العامل ومن حصول العمل بمقتضى الاستقالة بصورة ثابتة لا لبس فيها.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند التعارض بين كتب الاستقالة وشهادة الشهود أو التحريرات المكتبية أن تبحث في مدى تنفيذ الاستقالة فعلا وألا تطرح وسائل الإثبات المؤثرة في تحديد مدة العلاقة الشغلية دون تعليل سائغ.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا لم تستفرغ المحكمة جهدها في فحص الأدلة وقراءة الوثائق قراءة صحيحة ونأت بها عن معناها بما يؤدي إلى ترتيب آثار قانونية على وقائع غير ثابتة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 و21 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصلين 6 م ش و421 م ا ع-الفصل 14 م ش-الفصل 6-4 فقرة 2م ش-الفصل 123م م م ت-احكام الفصل 20 من الاتفاقية اللاطارية-الفصل 21 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والمؤسسات المشابهة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.