Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31924 بتاريخ 04/10/2016 : انقطاع علاقة الشغل بمفعول الطرف المسؤول عن الاضراب غير الشرعي

J P 31924/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استخلص ذلك من الوقائع المعروضة عليه وكان قراره معللا تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. امتناع العمال جماعيا وامتناعا مؤقتا عن أداء العمل الواجب عليهم بمقتضى عقود الشغل وبنية الرجوع إليه بعد حسم المنازعة يعدّ اضرابا ولو تعلّق بمطالب مشروعة مرتبطة بتنفيذ عقد الشغل.
  3. الإضراب الفجئي يعتبر اضرابا غير شرعي لاستحالة استكماله للشروط الشرعية القانونية بما يرتب الآثار القانونية المقررة لعدم شرعيته.
  4. عند ثبوت الإضراب غير الشرعي المترتب عن عدم مراعاة أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعية تنقطع علاقة الشغل بمفعول الطرف المسؤول عن ذلك دون لزوم اتباع إجراءات مجلس التأديب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 م ش-الفصول 183و376 و377 و380 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 387 م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا من هذه المجلة-الفص 6-4 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.