Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31809 بتاريخ 4/10/2016 : عدم قبول الدفع بتقادم أجل القيام بالشفعة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 31809/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب القائم على ضعف التحليل إذا ورد عاما ومجملا دون تعيين موطن الخلل ووجه مخالفة الحكم لأحكام القانون التي يُدّعى خرقها.
  2. محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر نظرها على مراقبة ما سبق إثارته لدى محكمة الموضوع من مطاعن ودفوع ولا تُقبل أمامها الوسائل الجديدة إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام.
  3. الدفع بتقادم آجال القيام متى كان غير متعلق بالنظام العام لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين رده لعدم قبوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.