Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31875 بتاريخ 20/10/ 2016 : عدم حجية الاتفاق الشفاهي في إباحة الأشغال المتنازع بشأنها ما لم يوثق بكتب يمكن الاحتجاج به
Principe juridique
- لا يكون الدفع بوجود اتفاق بين الخصوم منتجا إذا تعلّق بإرادة يجب أن تثبت في كتب يمكن الاحتجاج به، إذ لا تقوم الحجية على مجرد ادعاء شفاهي غير موثق.
- لا يُقبل توجيه اليمين لتأكيد واقعة تتوقف على إرادة الغير لأن اليمين لا تصلح طريقا لإثبات ما يعود تقديره إلى قبول الغير أو رفضه أو قلبه.
- المسائل التي ترجع لتقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات تعد من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.