Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31875 بتاريخ 20/10/ 2016 : عدم حجية الاتفاق الشفاهي في إباحة الأشغال المتنازع بشأنها ما لم يوثق بكتب يمكن الاحتجاج به

J P 31875/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع بوجود اتفاق بين الخصوم منتجا إذا تعلّق بإرادة يجب أن تثبت في كتب يمكن الاحتجاج به، إذ لا تقوم الحجية على مجرد ادعاء شفاهي غير موثق.
  2. لا يُقبل توجيه اليمين لتأكيد واقعة تتوقف على إرادة الغير لأن اليمين لا تصلح طريقا لإثبات ما يعود تقديره إلى قبول الغير أو رفضه أو قلبه.
  3. المسائل التي ترجع لتقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات تعد من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.