Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31596 بتاريخ 28/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ التعليل في الأحكام الجزائية تعليلا قانونيا متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اتّسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض.
- تستوجب صحة الحكم الجزائي احترام الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون ومنها إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم، ولا يرفع هذا الوجوب إلا بالتنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء بعد التصريح بالحكم.
- يمثل الإخلال بالشكليات المتعلقة بسلامة الحكم وصحته خرقا يمسّ النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى هذا الطور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.