Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2023/31700 بتاريخ 31/05/2024 : عدم ثبوت السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند غياب التساخير الفنية
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه متى ثبت فعل الضرب أو الجرح الماس بحرمة الجسد وتحققت صفة المجني عليه كموظف عمومي وتوفرت نية الاعتداء كقصد إجرامي.
- يكفي لقيام المسؤولية الجزائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أن تكون الأدلة والقرائن المتضافرة مستخلصة من الأبحاث بما يثبت حصول الاعتداء على نحو ينهض بالأركان القانونية للجريمة دون أن يكون إنكار المتهم وحده دافعا لنفيها.
- لا تثبت جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية إلا بدليل فني يقطع بحالة السكر وقت السياقة، ومع غياب التساخير الفنية المتطلبة يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.