Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31729 بتاريخ 11/10/2016 : عدم إيقاف الدعوى المدنية عند انتفاء وحدة السبب بين الدعوى الجزائية والنزاع المتعلق بالاعتماد الموثق
Principe juridique
- لا يعمل بقاعدة الجنائي يوقف المدني إلا إذا كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد بما يحقق وحدة السبب مع قيام الدعوى الجزائية فعلا أمام المرجع المختص.
- استقلالية الاعتماد الموثق عن عقد البيع تقتضي عدم خضوع تعهد البنك بالأداء للاعتراضات والحجج المستمدة من العلاقة الأصلية بين فاتح الاعتماد والمستفيد.
- مسؤولية البنك في الاعتماد الموثق تنحصر في فحص المستندات ومطابقتها لتعليمات فاتح الاعتماد دون البحث في النزاع المتصل بتنفيذ عقد البيع أو في ادعاءات الغش المتعلقة بالبضاعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 480 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.