Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31536 بتاريخ 27/09/2016 : صحة التبليغ رهينة إنجازه بالمقر الأصلي بمعيار الإقامة الفعلية المعتادة

J P 31536/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد المقر الأصلي للشخص الطبيعي بمعيار الإقامة الفعلية المعتادة المتسمة بالثبات والاستقرار على نحو يُبرز وجود مقر حقيقي للإقامة.
  2. لا يرتّب التبليغ آثاره القانونية إلا إذا سُلِّم النظير إلى الشخص أو أُنجز في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال.
  3. تقدير توافر الإقامة المعتادة التي تقوم بها فكرة المقر الأصلي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل واقعي وقانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 8 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.