Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31536 بتاريخ 27/09/2016 : صحة التبليغ رهينة إنجازه بالمقر الأصلي بمعيار الإقامة الفعلية المعتادة
Principe juridique
- يُحدَّد المقر الأصلي للشخص الطبيعي بمعيار الإقامة الفعلية المعتادة المتسمة بالثبات والاستقرار على نحو يُبرز وجود مقر حقيقي للإقامة.
- لا يرتّب التبليغ آثاره القانونية إلا إذا سُلِّم النظير إلى الشخص أو أُنجز في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال.
- تقدير توافر الإقامة المعتادة التي تقوم بها فكرة المقر الأصلي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل واقعي وقانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 8 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.