Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31576 بتاريخ 11/10/2016 : انتفاء حق البقاء عند حلول الدولة محل الأجنبي قبل صدور القوانين الاستثنائية المنظمة له
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته متى كان لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها دون غموض أو إجمال يحول دون هذا الرقاب.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تهدف إلى حماية المالك ضد شاغل لا يستند إلى رابطة قانونية بالعقار ولا تدرج حقوقه بالسجل العقاري ولا يثبت انتفاعه باستثناء حمائي مقرر بنص خاص.
- القوانين الخاصة المنظمة لحق البقاء هي قوانين استثنائية حمائية تقتصر على محلات السكنى على ملك أجانب ولا تتوسع لتشمل عقارات أخرى غير مذكورة بالنص إلا بتوفر شروطها على وجه الدقة.
- لا تقوم شرعية التمسك بحق البقاء إذا كانت ملكية العقار قد آلت إلى الدولة قبل دخول القوانين الاستثنائية المنظمة لحق البقاء حيز التطبيق بما ينفي شرط انطباقها ويجعل الشغل غير مستند إلى سند حمائي.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع-القانون **لسنة 1964-قانون **الزراعي المؤرخ في 12/05/1964-مجلة الحقوق العينية-احكام الفصل 305-قانون 7/6/1978-قانون 27/6/1983-قانون 2/8/1991-قانون تاميم الاراضي الفلاحية عدد 5_64 المؤرخ في 12 ماي 1964-القانون عدد 61 لسنة 1983-القانون عدد 39 لسنة 1978-المرسوم عدد 13 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.