Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31280 بتاريخ 2024-02-26 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 31280/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تعلق الأمر بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولا سيما الآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا الحجز في معلوم الخطية عند توفر موجباته القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.