Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31280 بتاريخ 2024-02-26 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تعلق الأمر بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولا سيما الآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن.
- يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا الحجز في معلوم الخطية عند توفر موجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.