Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31409 بتاريخ 11/10/ 2016 : بطلان الاختبار متى لم ينجز من ثلاث خبراء طبق ما أذن به
Principe juridique
- لا ينطلق أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه وفق الصيغ القانونية، ولا يُعتدّ بتبليغ تمّ بمقرّ المحامي إذا لم يكن مقرّا مختارا للمحكوم عليه بعد انتهاء طور نيابة المحامي.
- يكون الاختبار باطلا متى أُذن به بثلاث خبراء ولم ينجز من كاملهم بتقرير مشترك أو بتقرير مستقل للخبير المتخلف، ويتعيّن على محكمة الأصل مراقبة سلامة إجراءات الخبرة قبل اعتمادها.
- يُعدّ الحكم قاصرا في التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا التفت عن الجواب على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمخالفة أعمال الاختبار للمعايير القانونية الواجبة في تقدير غرامة الانتزاع رغم كونها أساسا لازما لتسبيب قضائه.
Textes appliqués
- الفصل 29 جديد من قانون الانتزاع-الفصل 30 جديد من قانون الانتزاع-الفصلين 102 و110 م م م ت-الفصول 4 و5 و6 و7 من قانون الانتزاع للمصلحة العامة-الفصل 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.