Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31432 بتاريخ 29/12/2016 : تقدير مقدار الخطية داخل الحدود القانونية من إطلاق محكمة الموضوع

J P 31432/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة القانون في العقوبات المالية متى التزمت محكمة الموضوع عند تحديد مقدار الخطية بالحدّين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما النص الزجري الواجب التطبيق.
  2. يعدّ تقدير مقدار العقاب من السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.
  3. لا ينهض التعقيب على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير تخفيف العقوبة، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 18 و 19 من المرسوم عدد 2 لسنة 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية-الفصل 19 من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.