Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31432 بتاريخ 29/12/2016 : تقدير مقدار الخطية داخل الحدود القانونية من إطلاق محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة القانون في العقوبات المالية متى التزمت محكمة الموضوع عند تحديد مقدار الخطية بالحدّين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما النص الزجري الواجب التطبيق.
- يعدّ تقدير مقدار العقاب من السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.
- لا ينهض التعقيب على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير تخفيف العقوبة، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 18 و 19 من المرسوم عدد 2 لسنة 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية-الفصل 19 من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.