Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة

J P 31133/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.
  2. القصد الجنائي في جريمة استغلال موظف لصفته يقتضي ثبوت علم الفاعل بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى تحقيق منفعة دون حق من وراء عمل وظيفي، ولا يكفي في ذلك مجرد إسناد فعل إداري أو نسبة سوء تقدير دون بيان انصراف النية إلى المنفعة.
  3. القرارات القضائية القاضية بثبوت الإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وأن تبيّن الأفعال المادية المكوّنة للجريمة وأساسها القانوني على نحو يسمح بمراقبة سلامة التعليل، وإلا كان القرار قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.