Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31070/31053 بتاريخ 2024/2/21 : سقوط العقاب في الجنح ينطلق من إعلام الحكم الغيابي لغير شخص المحكوم عليه
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- لا ينقطع أجل سقوط العقاب إلا بعمل قانوني من أعمال تنفيذ الحكم من شأنه أن يثبت علم المحكوم عليه بالحكم وفق الضوابط الإجرائية للتبليغ.
- تقتصر أحكام تعليق الآجال الواردة بشأن المراجعة الجبائية على آجالها الخاصة ولا تمتد إلى آجال سقوط العقاب المقررة بالقانون الجزائي إلا بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 1-22-34-35-36 من القانون عدد 76/18 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية-الفصول 3-394-386-405-380-341-342 من مجلة الديوانة-الفصلين 349-350 م إ ج-الفصل 175 م إ ج-الفصل 176 ع ا ج-الفصل 349 م إ ج-الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.