Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31235 بتاريخ 30 – 12 - 2010 : قيام مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ تجاه المرسل إليه على أساس المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطؤه الشخصي
Principe juridique
- المسؤولية التقصيرية بوصفها مبدأ قانونيا عاما لا يحول قيام علاقة تعاقدية بين المتضرر وأحد المتدخلين دون مباشرة دعوى التعويض على أساسها ضد المتسبب المباشر متى توفرت أركانها.
- اتفاقية هامبورغ تقر للمرسل إليه حق رفع دعوى المسؤولية الشخصية على مستخدمي الناقل ووكلائه مع تمتيعهم بحدود المسؤولية والدفوع المقررة للناقل متى ثبت تصرفهم في نطاق الوظيفة.
- للمتضرر في نطاق النقل البحري أن يختار مقاضاة المتسبب المباشر في الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية دون إلزامه بحصر الرجوع في الناقل البحري متى أثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و ما بعده م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 83م إ ع-الفصل 145م ت ب-الفصل 169 م ت ب-الفصل 5140/2006 بتاريخ 20/9/2006-اتفاقية هامبورغ-الفصل 58م ت ب-الفصل 212 م ت ب-المادة 7-المادة 8-غرة جويلية 1962-الفصلين 144و146 م ت ب-الفصل 131-الفصول 167 و 168 و169 و 170 م ت ب-القرارات التعقيبية : -عدد 7086 المؤرخ في 13/1/1983-عدد 11478 المؤرخ في 20/5/1985-عدد 1151 المؤرخ في 24/6/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.