Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30896.2021 بتاريخ 24/01/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين قد اتضح وجوده بصفة قانونية قبل التصرف المطعون فيه

J P 30896/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. العبرة في شرط أسبقية الدين في الدعوى البليانية هي بتاريخ نشأة الالتزام لا بتاريخ استحقاقه، بشرط أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا وسابقا على التصرف المطعون فيه.
  2. لا يعد الدين قائما على وجه يحقق شرط الأسبقية في الدعوى البليانية إذا لم تتضح معالمه بصفة جلية إلا بعد صدور حكم جزائي بات يثبت تعمير ذمة المدين، ولا يكفي في ذلك مجرد بداية التتبع الجزائي أو تقرير اختبار لم يقطع بثبوت الالتزام.
  3. تقدير التواطئ وسوء النية في الدعوى البليانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب، ولا يثبت بمجرد ادعاءات غير مدعمة بحجج رسمية أو بقرائن لا تنهض وحدها لإثبات الغش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.