Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31060 بتاريخ 2024/02/12 : اشتراط تحرير محضر مروري لإثبات حادث الانزلاق يعد لزوما لما لا يلزم خارج صور الفصل 60 من مجلة الطرقات
Principe juridique
- لا يلتزم بالإعلام عن حادث المرور للشرطة أو الحرس الوطني وتحرير محضر بحث إلا في الصور التي حصرها الفصل 60 من مجلة الطرقات، فلا يمتد هذا الالتزام إلى غيرها.
- إذا لم يخصص المشرع واقعة بوسيلة إثبات معينة بقي إثباتها خاضعا لمبدأ الإثبات الحر، وعلى المحكمة مناقشة الحجج المقدمة وتقييمها وتعليل طرحها عند الاقتضاء.
- يعد سوء تطبيق نص قانوني مؤثرا متى أدى إلى إحجام المحكمة عن إجراء الأعمال الاستقرائية ومناقشة وسائل الإثبات الممكنة لتكوين عقيدتها بشأن قيام السبب القانوني المثار، بما يفضي إلى تحريف الوقائع وضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 39 و 394 و 375 و 386 و 405 مجلة الديوانة-الفصل 60 من مجلة الطرقات-الفصل 152 فقرة ثانية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277-احكام الفصل 143 وما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية-احكام الفصول 142 و 152 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.