Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30973 بتاريخ 21/11/2019 : نكول الواعد عن إتمام البيع قبل حلول الأجل يعد سببا صحيحا يعفي الموعود له من العرض والتأمين
Principe juridique
- الوعد بالبيع الملزم للجانبين ينشئ التزامات تبادلية متزامنة يجعل كل طرف دائنا ومدينا في آن واحد، فلا يثبت حق إجبار المتعاقد على التنفيذ إلا مع مراعاة ترتيب هذه الالتزامات وطبيعة تزامنها.
- إذا عبّر الدائن صراحة عن عدم قبوله تنفيذ الالتزام قبل حلول الأجل فإن ذلك يعد سببا صحيحا مانعا من مباشرة الوفاء، ويعفي المدين من إجراءات العرض الحقيقي وتأمين ما عليه ويكفي فيه مجرد استدعاء الدائن لإتمام الملتزم به.
- لا محل لتطبيق أحكام العرض والتأمين المرتبطة بمماطلة الدائن متى انتفت عن المدين صفة المماطل لقيام سبب صحيح يبرر عدم احترام الأجل الاتفاقي وإجراءات الوفاء، ويبقى النزاع خاضعا للقاعدة الخاصة بإعفاء العرض عند تصريح الدائن بعدم القبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 294 و246 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 377 من م ح ع-الفصول 246 و289 و294 من م ا ع-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 291 من م ا ع-الفصل 18 من م ا ع-الفصلين 268 و269 من م ا ع-الفصل 282 من م ا ع-الفصل 284 من م ا ع-الفصلين 289 و294 م إ ع-الفصلين 273 و291 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.