Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30662 بتاريخ 14 جوان 2016 : مسؤولية مستغل السكك الحديدية تقوم متى ثبت تقصير سائق القطار في واجبات الحيطة عند وجود عارض على السكة

J P 30662/201614 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية من مشمولات قاضي الموضوع متى كان تعليله سائغا ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  2. تقوم مسؤولية مستغل القطار عن أضرار حادث الاصطدام متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف إخلال السائق بواجبات الحيطة اللازمة بما في ذلك عدم التخفيض من السرعة أو عدم محاولة الإيقاف عند وجود عارض على السكة.
  3. لا يكفي التمسك بخطأ المتضرر لرفع مسؤولية المستغل متى ثبت للمحكمة أن سبب الحادث يرتبط بتقصير من سائق القطار في اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها واجب اليقظة لتفادي الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.