Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30718 بتاريخ:03/01/2022 : صفة الغير في الفصل 305 من م ح ع تنتفي بثبوت العلم بعيب السند وقت التعاقد
Principe juridique
- حماية الغير من إبطال الترسيم تقتضي تلازم شرطين هما جهل المتعاقد بعيوب انتقال الحق واعتماده في اكتساب الحق العيني على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما زالت صفة الغير حسن النية وزالت معها الحماية.
- تقدير حسن النية مسألة موضوعية تفرض على محكمة الموضوع التثبت من العنصر الذاتي المتمثل في عدم العلم بالعيب وعدم التواطؤ وقت التعاقد، ولا يكفي الركون إلى مجرد مطابقة الترسيمات بالسجل العقاري دون إجراء الاستقراءات اللازمة عند وجود مؤشرات جدية مؤثرة على قيام العلم.
- إغفال محكمة الموضوع البحث في توفر حسن النية في جانب من يتمسك بصفة الغير يعيب قرارها بضعف التعليل ويعرضه للنقض متى كان النزاع يقتضي التحقق من عنصر الجهل بالعيب كشرط لازم للحماية القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 231 م ا ش-الفصل 326 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.