Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30726 بتاريخ 15 جوان 2016 : عدم جواز القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تعدد المؤمنين

J P 30726/201615 juin 2016

Principe juridique

  1. مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.
  2. استثناء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تقديم عرض التسوية الصلحية يترتب عنه عدم جواز القيام ضده عند تعدد المؤمنين، إذ يتعين توجيه الدعوى إلى أحد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث حسب نسبة مسؤوليته متى ثبت انعدام التامين للعربة التي كان يمتطيها المتضرر.
  3. الترفيع او التخفيض في مبالغ التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 15 % سلطة تقديرية لمحكمة الاصل، ولا يمارس إلا بشرط تعليل موجب الأخذ به أو تركه تعليلا سليما مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.