Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30726 بتاريخ 15 جوان 2016 : عدم جواز القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تعدد المؤمنين
Principe juridique
- مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.
- استثناء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تقديم عرض التسوية الصلحية يترتب عنه عدم جواز القيام ضده عند تعدد المؤمنين، إذ يتعين توجيه الدعوى إلى أحد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث حسب نسبة مسؤوليته متى ثبت انعدام التامين للعربة التي كان يمتطيها المتضرر.
- الترفيع او التخفيض في مبالغ التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 15 % سلطة تقديرية لمحكمة الاصل، ولا يمارس إلا بشرط تعليل موجب الأخذ به أو تركه تعليلا سليما مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من مجلة التامين-الفصل 26 من مجلة التامين-الفصل 151 م ت-الفصل 166 م ت-الفصل 149 م ت-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصلين 172 و 120 م ت-الفصلين 167 و 173 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 121 م ت-الامر عدد 679/2011 المؤرخ في 09/06/2011-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.