Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30773 بتاريخ 29 سبتمبر 2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات السبب الحقيقي والجدي للطرد
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل استنادا إلى عناصر الإثبات المعروضة عليها مع إمكان الإذن بوسائل تحقيق عند الاقتضاء.
- رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الأصل في مسائل الطرد التعسفي تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وكون الاستنتاجات مبنية على أسباب سائغة ومرتكزة على ما له أصل ثابت بالملف وملائمة للأدلة.
- يُعتد في تقييم مشروعية الطرد بالسبب الذي أسست عليه المؤجرة الاستجواب ومجلس التأديب وقرار الطرد دون أسباب جديدة لم تُطرح كسبب للطرد إلا لاحقا أثناء التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.