Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30788 بتاريخ 07/12/2016 : فساد الحكم الجزائي إذا لم يناقش دفوعا جوهرية مسندة بأدلة دفاع مؤثرة

J P 30788/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر القضية وجوابا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر التعليل ضعيفا بما يعيب الحكم قانونا.
  3. يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع وموجبا للنقض متى اعتمد أدلة الإثبات دون مناقشة أدلة النفي المسندة قانونا أو أعرض عن طلبات الدفاع دون بيان موقفه منها سلبا أو إيجابا.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 219 م ج-الفصل 11 م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.