Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30819 بتاريخ 01/06/2016 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 30819/20161 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يسبق إثارته في أي طور من أطوار التقاضي السابقة، لأن التعقيب طريق لمراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على محاكم الموضوع وليس لتقديم دفوع جديدة.
  2. عند حصول النقض والإحالة يقتصر نظر محكمة الإحالة وجوبا على المسائل التي تسلط عليها النقض دون غيرها، فلا يمتد بحثها إلى فروع من النزاع لم يشملها سبب النقض ولم تكن محل تعقيب.
  3. تطبيق قاعدة خصم الجرايات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التامين يبقى رهينا بإثارة الدفع بها أمام محاكم الموضوع في الإبان، ولا يسوغ تصحيح إغفالها بإبدائها لأول مرة في طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.