Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30479 بتاريخ 19 جانفي 2022 : اعتماد تقرير الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 30479/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. مناقشة وجاهة اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار أو رفضها إعادته تعد جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير الوقائع والأدلة ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا وله أصل ثابت بالملف.
  2. انتداب أهل الخبرة في تقدير غرامة الحرمان تقتضيه طبيعة الدعوى ويستوجب من الخبير اعمال معايير التقدير المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الاكرية التجارية.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مراقبة أعمال الخبير من حيث سلامة أسسها الفنية ولها تبعا لذلك اعتماد التقرير أو طرحه وفق ما يترجح لديها شريطة تسبيب اختيارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 189 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.