Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30479 بتاريخ 19 جانفي 2022 : اعتماد تقرير الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- مناقشة وجاهة اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار أو رفضها إعادته تعد جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير الوقائع والأدلة ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا وله أصل ثابت بالملف.
- انتداب أهل الخبرة في تقدير غرامة الحرمان تقتضيه طبيعة الدعوى ويستوجب من الخبير اعمال معايير التقدير المنصوص عليها بالفصل 7 من قانون الاكرية التجارية.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مراقبة أعمال الخبير من حيث سلامة أسسها الفنية ولها تبعا لذلك اعتماد التقرير أو طرحه وفق ما يترجح لديها شريطة تسبيب اختيارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 189 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.