Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30554 بتاريخ 22/01/2016 : التزام المؤمن بالتعويض المدني متى ثبتت مسؤوليته عن الضرر
Principe juridique
- إلزام شركة التأمين بالتعويض المدني يفترض ثبوت مسؤوليتها في نطاق الضمان عن الأضرار موضوع المطالبة.
- تقدير التعويض عن الضرر البدني يرتبط بمدى تحقق الضرر وثبوت صلته بالموجب للتعويض دون اعتبار لاعتبارات خارجة عن نطاق الضرر.
- التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي يقوم على الاعتراف بضرر غير مادي مستقل عن الضرر البدني متى ثبتت عناصره.
Textes appliqués
- وزارة العدل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.