Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30554 بتاريخ 22/01/2016 : التزام المؤمن بالتعويض المدني متى ثبتت مسؤوليته عن الضرر

J P 30554/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. إلزام شركة التأمين بالتعويض المدني يفترض ثبوت مسؤوليتها في نطاق الضمان عن الأضرار موضوع المطالبة.
  2. تقدير التعويض عن الضرر البدني يرتبط بمدى تحقق الضرر وثبوت صلته بالموجب للتعويض دون اعتبار لاعتبارات خارجة عن نطاق الضرر.
  3. التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي يقوم على الاعتراف بضرر غير مادي مستقل عن الضرر البدني متى ثبتت عناصره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.