Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30578 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الدفع بعدم استنفاذ التسوية الآلية متى ثبت تمكين الصندوق من الوثائق وامتناعه عن إجراء التسوية

J P 30578/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. التسوية الآلية تعد مرحلة تسبق وجوب اللجوء إلى التسوية القضائية ولا يفتح باب القضاء إلا عند فشلها بسبب امتناع الصندوق عن إتمام التسوية أو تأخره غير المبرر فيها.
  2. متى ثبت تمكين الصندوق من جميع الوثائق المطلوبة للتسوية فإن التمسك بعدم استنفاذ إجراءات التسوية الآلية يكون غير وجيه لأن ما عدا التصريح يدخل ضمن الإجراءات المحمولة على الصندوق.
  3. اعتماد المحكمة للأجرة المرجعية التي لها أصل ثابت بالملف عند احتساب المنح والجرايات يجعل ما ينعاه الطاعن من خرق قواعد الاحتساب غير قائم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
  • الفصول 67 و 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام جبر الإضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 68 autres décisions
  • الفصل53 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 /2/1994 المتعلق بالتعويض عن الإضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 44 من القانون عدد 28 سنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و ألمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 45 من القانون عدد28 سنة 1994 autres décisions
  • القرار التعسفي عدد 2087 المؤرخ في 29/11/2009 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.