Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30578 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الدفع بعدم استنفاذ التسوية الآلية متى ثبت تمكين الصندوق من الوثائق وامتناعه عن إجراء التسوية
Principe juridique
- التسوية الآلية تعد مرحلة تسبق وجوب اللجوء إلى التسوية القضائية ولا يفتح باب القضاء إلا عند فشلها بسبب امتناع الصندوق عن إتمام التسوية أو تأخره غير المبرر فيها.
- متى ثبت تمكين الصندوق من جميع الوثائق المطلوبة للتسوية فإن التمسك بعدم استنفاذ إجراءات التسوية الآلية يكون غير وجيه لأن ما عدا التصريح يدخل ضمن الإجراءات المحمولة على الصندوق.
- اعتماد المحكمة للأجرة المرجعية التي لها أصل ثابت بالملف عند احتساب المنح والجرايات يجعل ما ينعاه الطاعن من خرق قواعد الاحتساب غير قائم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 67 و 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام جبر الإضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 68 autres décisions
- الفصل53 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 /2/1994 المتعلق بالتعويض عن الإضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 44 من القانون عدد 28 سنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و ألمراض المهنية autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد28 سنة 1994 autres décisions
- القرار التعسفي عدد 2087 المؤرخ في 29/11/2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.