Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30601 بتاريخ 14 جوان 2016 : لا تقوم معارضة المتضرر في التعويض في إطار المسؤولية الموضوعية إلا بثبوت خطإ فادح غير قابل للتبرير

J P 30601/201614 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج منها من صميم عمل قاضي الموضوع متى التزم بالتعليل ولم يحرف الوقائع.
  2. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لا يقيد القاضي المدني لاختلاف الخطأ الجزائي عن الخطأ المدني.
  3. عند تأسيس التعويض على الفصل 122 من مجلة التامين تقوم مسؤولية موضوعية لا تجيز مجابهة المتضرر إلا بخطإ فادح غير قابل للتبرير ويكون تقدير قيامه من سلطة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.