Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30333 بتاريخ 03 افريل 2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 30333/20173 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان هذا التقدير معللا بما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.
  2. لا ينهض الطعن بتحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على أبحاث القاضي المقرر ومعاينات ميدانية وتحريرات مكتبية ثابتة بالملف وأوردت من ذلك تعليلا يساند النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يكون الحكم مبررا تبريرا قانونيا سليما إذا اعتمد في حسم النزاع على ثبوت الحدود المستقرة والواضحة للعيان وعلى استقرار الحوز دون شغب أو نزاع متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 357 من م ح ع-الفصل 357 مكرر وما بعده من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 347 و 357 مكرر من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.