Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30419 بتاريخ 19/05/2021 : انتفاء الصفة في الطعن على ترسيمات السجل الوطني للمؤسسات بزوال المركز القانوني بالمؤسسة
Principe juridique
- تزول الصفة والمصلحة في الطعن على الترسيمات الراجعة لمؤسسة متى فقد القائم بالطعن مركزه القانوني داخلها، فلا يسوغ له التقاضي باسمها أو لفائدتها بعد انتهاء صفته كوكيل.
- لا يجوز إسناد قرار تشطيب أو تحيين ترسيمات السجل الوطني للمؤسسات إلى ما لم يكن أساسا للترسيم محل النزاع، إذ يتعين على المحكمة التثبت من السند الذي اعتمده المركز في الإيداع والترسيم قبل الأمر بالتشطيب.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع إذا لم تقم محكمة الموضوع بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من علاقة السند المدعى به بالترسيمات المتنازع فيها رغم قيام قرائن جدية على انتفاء تلك العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 44 من قانون السجل الوطني للمؤسسات-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 110 من م ش ت-الفصل 109 من م ش ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 44 من قانون 2018-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2019 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصول 24 و26 و27 و43 و44 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29/10/2019 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 57 وما بعده من قانون 2018-الفصل 26 من القانون-الفصل 43 من قانون السجل الوطني-الفصل 44-02/05/1995-القانون القديم عدد 50-الفصل 44-1995-الفصول من 201 إلى 212 م م م ت-الفصل 42 من م م م ت-الفصول 43 و44 و45-الفصل 195 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.