Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29993 بتاريخ 24/11/2016 : ردّ الطعن عند قيام قرائن كافية تثبت الجريمة رغم تراجع المتهم عن الاعتراف

J P 29993/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تراجع المتهم عن اعترافه لا ينال من حجية الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن كافية ومستقلة تبرر تكوين قناعتها بثبوت الجريمة.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنينا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. لا يُعمل توارد الجريمة إلا عند قيام اتحاد الوقائع والتوقيت والبينة، أما إذا كانت الأفعال متباينة في وقائعها وتوقيتها وبينة إثباتها فلا مجال لتطبيق التوارد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.