Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29993 بتاريخ 24/11/2016 : ردّ الطعن عند قيام قرائن كافية تثبت الجريمة رغم تراجع المتهم عن الاعتراف
Principe juridique
- تراجع المتهم عن اعترافه لا ينال من حجية الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى قرائن كافية ومستقلة تبرر تكوين قناعتها بثبوت الجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنينا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا يُعمل توارد الجريمة إلا عند قيام اتحاد الوقائع والتوقيت والبينة، أما إذا كانت الأفعال متباينة في وقائعها وتوقيتها وبينة إثباتها فلا مجال لتطبيق التوارد.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.