Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29998 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة

J P 29998/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة ووزن القرائن لاستخلاص الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر منتجة قانونا.
  2. الرجوع عن الإقرار لا ينال من حجيته متى تبين للمحكمة أنه صدر ابتداء على وجه يفيد العلم بالفعل ونسبته ثم كان التراجع لاحقا مجرد محاولة للتفصي من تبعاته.
  3. الدفوع المبنية على عناصر لم يقع تلقيها طبق القانون تكون غير جدية ولا تلتزم المحكمة بالأخذ بها، ولا يترتب عن طرحها إخلال بحقوق الدفاع متى استند الحكم إلى حجج قانونية قائمة بذاتها.

Textes appliqués

  • قانون 18 فيفري 1998-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.