Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 5 جانفي 2022 : نقض القرار عند ثبوت سوء فهم الوقائع في تقدير الفارق المالي رغم صحة الأساس التعاقدي
Principe juridique
- لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
- التمسك بوجود عرف لتفسير التزام تعاقدي يفترض إثباته طبقا للقواعد القانونية المنظمة للاحتجاج بالعرف ولا يعتد به عندما لا يثبت أو عندما ينتفي موجب التأويل لعدم قيام الريب أو الغموض في عبارة العقد.
- يكون الحكم معيب التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى إلزام مالي استنادا إلى احتسابات لا أصل ثابت لها بالأوراق أو بإغفال مؤيدات جوهرية تفيد الوفاء بالمبالغ موضوع النزاع.
- تتجه إحالة النزاع عند النقض متى كان سبب النقض راجعا إلى سوء فهم الوقائع في تقدير المستحقات المالية بما يستوجب إعادة التثبت في المؤيدات والتحقق من الحساب على وجه سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 243 و513 و514 و515 م ا ع-الفصل 516 م ا ع-الفصل 21523 المؤرخ في 11 أفريل 1991-الفصل 544 من ماع-الفصل 242 من ماع-الفصل 24 من قانون 1977-الفصل 29 م إ ع-الفصل 41 م اع-الفصل 793 م ا ع-الفصل 184 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.