Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29657 بتاريخ 2024/02/19 : عدم سماع الدعوى لسبق التتبع من أجل نفس الأفعال
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تبرير اختياره للدليل وبيان تماسكه وقدرته على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها اعتمادا على أوراق القضية.
- عدم سماع الدعوى لسبق اتصال القضاء يفترض ثبوت سبق التعهد والمحاكمة في الموضوع وتحقق وحدة الأفعال محل التتبع بحيث يكون السند هو سبق التتبع من أجل نفس الأفعال.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.