Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29657 بتاريخ 2024/02/19 : عدم سماع الدعوى لسبق التتبع من أجل نفس الأفعال

J P 29657/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب تبرير اختياره للدليل وبيان تماسكه وقدرته على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها اعتمادا على أوراق القضية.
  3. عدم سماع الدعوى لسبق اتصال القضاء يفترض ثبوت سبق التعهد والمحاكمة في الموضوع وتحقق وحدة الأفعال محل التتبع بحيث يكون السند هو سبق التتبع من أجل نفس الأفعال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.