Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29932 بتاريخ 12/05/2016 : صحة سبب الإلتزام متى كان إنهاء الخصومة الرضائية قائما وجائزا
Principe juridique
- يكون سبب الإلتزام قائما وجائزا إذا انصبّ على إنهاء خصومة بطريقة رضائية متى كان ذلك غير مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة.
- لا يترتب بطلان الإتفاق لمجرد عدم تحقق الأثر الواقعي الذي كان محل توقع أحد المتعاقدين ما دام السبب الذي قام عليه الإلتزام في ذاته مشروعا وقت التعاقد.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود سبب للتعاقد ولمشروعيته استخلاصا من عناصر الملف يعد اجتهادا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 من م م م ت-الفصل 67 من م/ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.