Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29932 بتاريخ 12/05/2016 : صحة سبب الإلتزام متى كان إنهاء الخصومة الرضائية قائما وجائزا

J P 29932/201612 mai 2016

Principe juridique

  1. يكون سبب الإلتزام قائما وجائزا إذا انصبّ على إنهاء خصومة بطريقة رضائية متى كان ذلك غير مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة.
  2. لا يترتب بطلان الإتفاق لمجرد عدم تحقق الأثر الواقعي الذي كان محل توقع أحد المتعاقدين ما دام السبب الذي قام عليه الإلتزام في ذاته مشروعا وقت التعاقد.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوجود سبب للتعاقد ولمشروعيته استخلاصا من عناصر الملف يعد اجتهادا موضوعيا لا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 من م م م ت-الفصل 67 من م/ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.