Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29580 بتاريخ 10/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد تقرير خبرة دون تسويغ عدم تطبيق المثال الهندسي الملحق بسند التملك
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- سلطة محكمة الموضوع في ضبط النصيب وفرز المقاسم في القسمة تقتضي مراعاة مصلحة المشترك والشركاء والاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء بما يحقق إمكان استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا اكتفى بالاعتماد على ما يقرره الخبير بشأن تعذر تطبيق مثال هندسي ملحق بسند التملك دون بيان مبررات ذلك ودون ممارسة رقابة كافية على أعمال الخبرة لضمان مطابقتها للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قانون عدد 13 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 13/04/2021-القانون عدد 25 المؤرخ في 19/05/1970-الامر عدد 199 المؤرخ في 09/06/1970-القانون عدد 27/59 المؤرخ في 05/02/1959-الفصل 242 و 274 و 680 من م ا ع-الفصل 12 من الامر عدد 199 المؤرخ في 09/06/1970-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 119من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.