Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29592 بتاريخ 17/11/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم مناقشة دفوع الهوية

J P 29592/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ومنطق الاستدلال المعتمد من قضاة الموضوع.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض موجز لوقائع الدعوى وبيان الأركان القانونية للفعل المكيّف والتعرض لدفوع الدفاع ذات التأثير على وجه الفصل ومناقشتها وإبداء الرأي القانوني فيها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يجوز اعتماد شهادة متهم ضد متهم كأساس للإدانة إلا بعد تحليل فحواها وبسطها والتثبت من وضوحها وتماسكها واستقرارها عبر مراحل التتبع وخلوّها من التناقض المدحض مع تدعيمها بقرائن قوية ومتضافرة، بما يستوجب إجراء المكافحة عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.