Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29452 بتاريخ 17/11/2016 : أجل العشرة أيام لتحرير نسخة الحكم يعد أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه أي جزاء

J P 29452/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. أجل العشرة أيام المقرر لتحرير نسخة الحكم يعد أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه أي جزاء، كما أن تحرير النسخة لا يفيد بذاته جاهزيتها قبل استكمال إجراءات الإمضاء والرقن والأعمال الراجعة لكتابة المحكمة.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد الاعتماد على أقوال المتضرر متى كانت هذه الأقوال منسجمة في جوهرها وخالية من التناقض أو التراجع ومؤيدة بقرائن موضوعية مستخلصة من عناصر الملف.
  3. الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل إذا انبنى على ادعاءات غير ثابتة أو لم يقع إثباتها، إذ يبقى حينئذ مجرد من الحجة بما يوجب رده.

Textes appliqués

  • الفصل 228 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.