Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 01-04-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة

J P 29359/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا منطقيا للنتيجة المتخذة على ضوء أوراق القضية.
  3. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا كان يهدف إلى مناقشة ما اعتمدته جهة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحاتها متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستمدا من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.