Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 01-04-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا منطقيا للنتيجة المتخذة على ضوء أوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا كان يهدف إلى مناقشة ما اعتمدته جهة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحاتها متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستمدا من وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 227 و 218 من م ج autres décisions
- الفصل 226 مكرر من م ج autres décisions
- الفصول 218 و 237 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 50 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.