Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2021/33 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الدفع بانعدام الصفة إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع

J P 2021/202228 février 2022

Principe juridique

  1. الدفع بانعدام الصفة الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع ويستفاد من سلوك الخصم أنه تجاوز مسألة الصفة إلى مناقشة أصل الحق يعدّ دفعا غير مقبول لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. تقدير توفر صفة المطلوب في دعوى التعويض يتمّ بالنظر إلى الجهة القضائية التي انطلقت منها التتبعات وانتهت إليها، متى كان مسار التتبع منتهيا لدى القضاء العدلي بما يجعل الإدارة التابعة له معنية بالنزاع.
  3. لا يؤدي تدخل القضاء العسكري في إجراءات ملف لا يكتسي صبغة جريمة عسكرية إلى نفي ارتباط النزاع بوزارة العدل متى ثبت أن التتبع مؤسس على إحالة من الهيكل القضائي العدلي وأن الحسم النهائي تمّ لدى القضاء العدلي.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29/10/2002-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 60 مكرر أولا و ثالثا و 60 رابعا فقرة 2 و 4 م ج-الفصلين 61 ثالثا فقرة 2 و 62 م ج-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.