Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29345 بتاريخ 12 جانفي 2022 : وجوب تعليل رفض الدفع الجوهري المتعلق بإرجاع ما قبض من جرّاء العقد المفسوخ
Principe juridique
- إيراد صفة المدعي المهنية أو وظيفته في صدر العريضة لا يفيد بذاته أنّ القيام واقع باسم الشخص المعنوي ما لم يتبين من ألفاظ العريضة ومجمل الإجراءات أنّ المطالبة قد رفعت بوصفه ممثلا قانونيا له.
- مقتضيات الفصل 336 من م اع توجب عند فسخ الالتزام أن يرد كل طرف لمعاقده ليس فقط ما قبضه بموجب العقد المفسوخ بل أيضا ما تحصّل عليه من جرّائه بما يشمل المداخيل المتولدة عن الحقوق محل الاتفاق متى كانت ثمرة مباشرة له.
- رفض المحكمة لطلب جوهري يرمي إلى تفعيل الأثر الرجعي للفسخ على الطرفين بعلة اضطراب الطلب رغم وضوحه يشكل تعليلا غير سائغ يفضي إلى إهمال دفوعات مؤثرة ويمس بحق الدفاع.
- تطبيق آثار الفسخ في اتجاه واحد دون بحث ما عاد على الطرف الآخر من توابع العقد أو اتخاذ ما يلزم من وسائل التحقيق عند الاقتضاء يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 19 و 14 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 336 من م اع-الفصلين 71 و 80 من اع-الفصلين 6 و 70 من م م م ت-الفصل 336 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.