Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47297 بتاريخ 21-02-2024 : تقدير العقاب الديواني يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
- عدم القضاء بالعقوبة السجنية والاكتفاء بالخطية في المادة الديوانية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان سندها نصا خاصا لا يفرض عليها تعليل أسباب تخفيف العقاب.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المجادلة التي ترمي إلى مناقشة اختيار محكمة الأصل لنوع العقوبة أو مقدارها متى تأسس ذلك الاختيار على تقدير موضوعي سليم ولم يثبت معه خرق لقاعدة قانونية آمرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.