Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29045 بتاريخ 05/05/2021 : استحقاق الأرباح لا يثبت إلا بصدور قرار عن الجلسة العامة بتوزيعها
Principe juridique
- تتطلب الخصومة القضائية توفر الصفة في القائم بالدعوى كما في المقام ضده باعتبار أن شرط الصفة يعد من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى.
- فقدان صفة الشريك لا ينفي صفة القيام إذا انصبت المطالبة على حقوق مالية تحققت زمن قيام تلك الصفة ولم يثبت التخلي عنها بموجب كتب الإحالة.
- الأرباح المحققة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تصير حقا للشركاء إلا بقرار من الجلسة العامة يحدد توزيعها وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
- لا يجوز للقاضي الحكم بتمكين الشريك من أرباح لم تتخذ الجلسة العامة قرارا في شأن توزيعها لأن ذلك يعد إحلالا للقضاء محل سلطة الاختصاص في تقرير مآل الأرباح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 14 و19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 609 و610 من م ا ع autres décisions
- الفصل 140 من م ش ت autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات autres décisions
- الفصل 4 من القانون المشار إليه autres décisions
- المعيار المحاسبي رقم 2 autres décisions
- الفصل 140 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- قرارها عدد 11128 بتاريخ 14/01/1975 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 78192 بتاريخ 28 ماي 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.