Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه

J P 28985/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
  2. مفهوم المدين الوارد بالفصل 343 من م م م ت ينصرف إلى المدين الأصلي ولا يمتد إلى الكفيل، فلا يُعتد بمقر الكفيل لتحديد المحكمة المختصة ترابيا بتصحيح إجراءات العقلة التوقيفية.
  3. لا يصلح المقر المختار كمعيار لتحديد مرجع النظر الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية متى كان القانون قد ربط الاختصاص صراحة بالمقر الأصلي للمدين المعقول عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.