Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه
Principe juridique
- يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
- مفهوم المدين الوارد بالفصل 343 من م م م ت ينصرف إلى المدين الأصلي ولا يمتد إلى الكفيل، فلا يُعتد بمقر الكفيل لتحديد المحكمة المختصة ترابيا بتصحيح إجراءات العقلة التوقيفية.
- لا يصلح المقر المختار كمعيار لتحديد مرجع النظر الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية متى كان القانون قد ربط الاختصاص صراحة بالمقر الأصلي للمدين المعقول عنه.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 343 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 559 م اع-الفصل 451 م اع-الفصل 445 من المجلة التجارية-الفصل 449 من المجلة التجارية-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 84 م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-القانون عدد 34 المؤرخ في 03/04/1980-الفصل 385 م ح ع-الفصل 4 من القانون عدد 27 لسنة 1968-القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22/03/1993-الفصل 367 م م م ت-الفصل 21 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967-الفصل 39 من مجلة الجنسية-الفصل 292 م.ح.ع-الفصل 11 م م م ت-القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002-الفصل 10 م ش ت-الفصل 277 م ش ت-الفصل 29 م ش ت-الفصل 230 م ش ت-الفصول 30 إلى 33-الفصل 36 م م م ت-الفصل 38 م م م ت-الفصل 32 م م م ت-الفصل 34 م م م ت-الفصل 35 م م م ت-الفصل 37-القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963-أحكام الفصول 32 – 34 – 35 – 37 و38و343 م م م ت-الفصل 128م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.