Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار
Principe juridique
- اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
- الاختصاص الترابي في مادة تصحيح العقل يعد استثناء آمرا يزيح القواعد العامة للاختصاص الترابي ويستبعد الاحتجاج بالمقر المختار أو بتعدد المطلوبين لتبرير القيام أمام محكمة غير محكمة المقر الأصلي للمدين.
- تحوير الطلبات في طور الاستئناف وإن كان جائزا في حدود مبدأ ملكية الخصوم للخصومة فإنه لا يصلح لتدارك قيام مرفوع أمام محكمة غير مختصة ترابيا بمقتضى قاعدة آمرة تحدد مرجع النظر على وجه حصري.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 343 م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون عدد 25 ماي 1277 على الأكرية التجارية-الفصل 84 م م م ت-الفصل 559 م اع-الفصل 451 م اع-الفصل 445 من المجلة التجارية-الفصل 449 م ت-الفصل 420 م اع-الفصل 421-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 7 م م م ت-القانون عدد 34 المؤرخ في 03/04/1980-الفصل 385 م ح ع-الفصل 4 من القانون عدد 27 لسنة 1968-القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22/03/1993-الفصل 367 م م م ت-الفصل 21 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967-الفصل 39 من مجلة الجنسية-الفصل 292 م.ح.ع-الفصل 11 م م م ت-القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 03/08/2002-الفصل 10 م ش ت-الفصل 277 م ش ت-الفصل 29 م ش ت-الفصل 230 م ش ت-الفصول 30 إلى 33-الفصل 36 م م م ت-الفصل 38 م م م ت-الفصل 32 م م م ت-الفصل 34 م م م ت-الفصل 35 م م م ت-الفصل 37-الفصول 32 – 34 – 35 – 37 و38و343 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 128م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.