Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28439 بتاريخ 14 - 02 - 2024 : عدم قبول التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة الأساس القانوني للقرار المطعون فيه، فلا تُقبل أسباب التعقيب التي لا تُبيّن موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الأسباب التي تُصاغ في قالب قانوني دون تحديد وجه المخالفة القانونية، وتؤول في حقيقتها إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة، تُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر إثبات وكونت منها قناعتها دون أن يشوب قرارها خلل قانوني، تعيّن رد الطعن لعدم الوجاهة ولا يُنقض الاجتهاد بمثله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.