Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 19/62143 بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت جريمة نقل قاصر من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى تحقق الركن المادي للنقل دون رضاهم

J P 19/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة نقل إنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى ثبت حصول فعل الإخراج أو النقل دون حيلة ولا عنف ولا تهديد ودون رضا من له الولاية أو الحفظ، باعتبار أن مناط التجريم هو المساس بسلطة الإيواء والحفظ لا تحقق ضرر مستقل.
  2. إدانة الفاعل في جريمة نقل القاصر تستند إلى ثبوت عناصر الواقعة بأدلة الإثبات المعتمدة قضائيا متى تساندت فيما بينها وأفادت حصول النقل، ولا ينال من ذلك تراجع المتضرر أو المتضررة عن تصريحات سابقة إذا لم يؤدّ هذا التراجع إلى زوال الدليل القاطع على تحقق الركن المادي.
  3. تتحقق المساهمة الجزائية في جريمة نقل القاصر متى ثبت علم المساهم بتواجد القاصر خارج رقابة أوليائه داخل محل يخضع لسيطرته وتقديمه معونة إيجابية من شأنها تمكين الفاعل من استمرار الإخفاء أو الإفلات، بما يجعل تلك المعونة عنصرا حاسما في قيام المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.