Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28810 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل
Principe juridique
- احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي الناجم عن العجز أو الوفاة يكون على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتبر الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه قرينة قانونية لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق.
- لا يكون الدفع بوجوب اعتماد الدخل الفعلي المصرح به وجيها متى كان النص قد رتب صراحة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كبديل قانوني عند غياب ما يثبت الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.