Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28842 بتاريخ 12 جانفي 2022 : لا ينقطع التقادم إلا بثبوت طبيعة الدين كقرض مدني

J P 28842/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة القانونية وبيان طبيعة الدين يخضع لسلطة محكمة الأصل ما دامت تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا وتستند إلى سند تعاقدي واضح لا يقبل التأويل.
  2. إذا ثبت من محرر الدين أن الالتزام سلفة مالية على أقساط محددة فإن الحق في المطالبة به لا يندرج ضمن حالات التقادم القصير المقررة للمعاملات التجارية وإنما يخضع لأجل التقادم الطويل.
  3. ينقطع التقادم بكل مطالبة بالوفاء لها تاريخ ثابت ولو كانت موجّهة لدى جهة غير مختصة أو مشوبة بعيب شكلي طالما تحققت صورة الطلب القاطع قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 339 و 402 و 403 من م إع-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 396 من م اع-الفصل 513 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.